مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣ - ٦٥- باب العمرة و احكامها
الجزء الخامس عشر
[تتمة كتاب الحج]
٦٥- باب العمرة و احكامها
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله إن شاء.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال لا بأس و إن حج في عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم فإن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج قبل التروية بيوم إلى العراق و قد كان دخل معتمرا.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن