مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦ - ٦٥- باب العمرة و احكامها
عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة و يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة قال قد أفسد عمرته و عليه بدنة و يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لأهل بلاده فيحرم منه و يعتمر.
١٨- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.
١٩- عنه أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه بالمنحر و هو بين الصفا و المروة و هي الحزورة قال و سألته عن كفارة العمرة أين تكون فقال بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى و تعجيلها أفضل و أحب إلي.
٢٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوم يقلدون فيه هديهم و يحرمون فيه فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله فقلت أ رأيت إن أخلفوا في ميعادهم و أبطئوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم قال لا و يحل في اليوم الذي واعدهم.
٢١- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يبعث بهديه