مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٤ - ١١- باب السبى و الغنائم و الجزية
وهب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و علي بن محمد جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مسائل من السنن فسألته أو كتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار السلام و لم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار السلام هل يشاركونهم؟
فقال نعم و عن سرية كانوا في سفينة و لم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان و للراجل سهم فقلت و إن لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم.
فقال أ رأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال فقاتلوا و غنموا كيف كان يقسم بينهم أ لم أجعل للفارس سهمين و للراجل سهما و هم الذين غنموا دون الفرسان.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الأعراب عليهم جهاد قال لا إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم قلت فلهم من الجزية شيء قال لا.
٦- عنه عن محمد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الغنيمة فقال