مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩ - ٦٦- باب الكفارات
اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سماها الفاسقة و الفويسقة و يقذف الغراب و قال اقتل كل شيء منهن يريدك.
١٣٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل قتل أسدا في الحرم فقال عليه كبش يذبحه.
١٣٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم.
١٣٤- عنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم و لا بأس بقتل القملة في الحرم.
١٣٥- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل و الحرم جميعا.
١٣٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان و صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يذبح في الحرم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج.
١٣٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما الصيد ما كان بين السماء و الأرض قال و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم و ما صف منها فليس لك أن تخرجه.
١٣٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم أله أن يخرجه