مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٣ - ٤- باب فضل المقام بالمدينة المنورة
المدينة فقال بريد في بريد فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقلت لربيعة و كان على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أميال؟
فسكت فلم يحسن فمال علي زياد فقال يا أبا عبد اللّه فما تقول أنت قلت حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال و ما لابتيها قلت ما أحاطت به الحرتان قال و ما الذي يحرم من الشجر قلت من عائر إلى و عير.
٢١- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن مرازم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الصيام بالمدينة و القيام عند الأساطين ليس بمفروض و لكن من شاء فليصم فإنه خير له إنما المفروض صلاة الخمس و صيام شهر رمضان فأكثروا الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فإنه خير لكم و اعلموا أن الرجل قد يكون كيسا في أمر الدنيا فيقال ما أكيس فلانا فكيف من كان كاس في أمر آخرته.
٢٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر أو في الموضع الذي جاء فيه الخير فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال من سبق إلى موضع فهو أحق به في يومه و ليلته.
٢٣- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال ما بين لابتي المدينة حرم فقيل له طيرها كطير مكة قال لا و لا يعضد شجرها قيل له و ما لابتاها قال ما أحاطت به الحرة حرم ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يهاج صيدها و لا يعضد شجرها.
٢٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال ينبغي لمن أراد دخول المدينة زائرا أن يغتسل و قد ذكرنا في كتاب الطهارة أن هذا الغسل و ما هو