مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٠ - ١٠- باب الأسراء
١٠- باب الأسراء
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إطعام الأسير حق على من أسره و إن كان يراد من الغد قتله فإنه ينبغي أن يطعم و يسقى و [يظل] و يرفق به كافرا كان أو غيره.
٢- عنه عن أحمد بن محمد الكوفي عن حمدان القلانسي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الأسير طعامه على من أسره حق عليه و إن كان كافرا يقتل من الغد فإنه ينبغي له أن يرؤفه و يطعمه و يسقيه.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في طعام الأسير فقال إطعامه حق على من أسره و إن كان يريد قتله من الغد فإنه ينبغي أن يطعم و يسقى و يظل و يرفق به كافرا كان أو غيره.
٤- الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال أخبرني حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال أكره ذلك له فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام و هو نكاح و أما الترك و الخزر و الديلم فلا يحل له ذلك.