مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨ - ٦٦- باب الكفارات
اللّه (عليه السلام) قال قلت له فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها و يخرج بها قال لا بأس.
١٨٥- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد.
١٨٦- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل.
١٨٧- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و الحسن بن علي ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك.
١٨٨- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه.
١٨٩- عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يحمل السلاح المحرم فقال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.
١٩٠- عنه عن الحسين بن سعيد و عبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط.
١٩١- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن