مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١ - ٦٦- باب الكفارات
قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من شراء القمارى يخرج من مكة و المدينة، فقال:
ما احب ان يخرج منهما شيء.
٩٠- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت و إذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه.
٩١- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر و سليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة و إن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.
٩٢- عنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما و لكل فرخ نصف درهم و البيض لكل بيضة نصف درهم و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة و لكل فرخ حملا و إن لم يكن تحرك فدرهم و للبيض نصف درهم.
٩٣- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.
٩٤- عنه روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.