مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨ - ٦٦- باب الكفارات
٧١- عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا قال مثل ما في الثعلب.
٧٢- عنه روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج و عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر.
٧٣- عنه روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في اليربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي و الجدي خير منه و إنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد.
٧٤- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القبرة و الصعوة و العصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم.
٧٥- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) محرم قتل عظاية قال كف من طعام.
٧٦- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا فقالا إن كان خطأ فليس عليه شيء قال قلت فالعمد قالا يطعم شيئا من طعام.
٧٧- عنه روى ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيض ربع درهم.