مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٠ - ١٧- باب المهر و الصداق
١٧- باب المهر و الصداق
١- عاصم عن محمد بن مسلم و أبي بصير جميعا قالا سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المهر فقالا قال ما تراضى به الأهلون من شاء إلى ما شاء من الأجل، قال فقلنا له أ رأيت إن حملت قال هو ولده، قال (نم) قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ليس عليها منه عدة و عليها من غيره و عدة خمسة و أربعون يوما، فإن اشترطا في الميراث فهما على شرطهما.
٢- مثنى عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها و يكون عتقها مهرها قال جائز.
٣- عبد اللّه قال حدثتني حمادة بنت الحسن أخي أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يتزوج امرأة و شرط أن لا يتزوج عليها و رضيت أن ذلك مهرها، قالت فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
٤- الحميرى عن حماد قال سمعت أبا عبد اللّه يقول قال أبي ما زوج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) شيئا من بناته و لا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نشّ يعني نصف أوقية.
٥- الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان و جميل بن دراج عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان صداق النبي (صلّى اللّه عليه و آله) اثنتي عشرة أوقية و