مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٦ - ١٤- باب نكاح الشغار
١٤- باب نكاح الشغار
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أو عن أبي جعفر (عليه السلام) قال نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها و قال لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق و نكاح المسلمين.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام و الشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا.
٣- عنه عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن نكاح الشغار و هي الممانحة و هو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.
٤- الصدوق: حدثنا أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن رشيد عن غياث قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام قال الجلب