مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠ - ٦٦- باب الكفارات
١٩٥- عنه عن الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال عليه بدنة فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما.
١٩٦- عنه عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال إن قوما قدموا اليوم و قد فاتهم الحج فقال نسأل اللّه العافية أرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلون و عليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم و إن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة حتى خرجوا إلى وقت أهل مكة و أحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
١٩٧- عنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
١٩٨- عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يخرج من حجه و عليه شيء و يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم و قال فيما أعلم يتصدق به.
١٩٩- عنه عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكة قلت أي شيء أعطي منها قال كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدق بثلث
٢٠٠- عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن محرز أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع إلى منى و لم يطف طواف النساء فوقع على أهله فذكره