مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٥ - ١١- باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
١١- باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
١- الحميري عن حنان بن سدير قال سئل أبا عبد اللّه (عليه السلام) رجل و أنا عنده فقال جعلت فداك ما تقول في رجل اتى امرأة سفاحا أ تحلّ له ابنتها نكاحا، قال: نعم: لا يحرم الحلال الحرام.
٢- عنه عن على بن رئاب، قال: سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة، يتزوجها الرّجل المسلم، قال: نعم، و ما يمنعه و لكن اذا فعل فليحصن مائة مخافة الولد.
٣- الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال إن آنس منها رشدا فنعم و إلا فليراودنها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام و إن أبت فليتزوجها.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح و آخره نكاح و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم