مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣ - ٦٦- باب الكفارات
أمر الناس فنحروا في منازلهم و كان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا.
١٥٤- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى و يجعلها بمكة أحب إلي و أفضل.
١٥٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن اللّه تعالى يقول: «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ».
١٥٦- عنه روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال قال أنا كنت فاعلا قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّه إن ذلك عليه.
١٥٧- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شيء إنما الفداء على المحرم.
١٥٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال فقال لا بأس إنما الفداء على المحرم.
١٥٩- عنه روى موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا و أهدى إلي منه قال لا إنه صيد في الحرم.