مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥ - ٦٦- باب الكفارات
٥٦- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فيسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
٥٧- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج.
٥٨- عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير و المفضل بن عمر قال دخل النباجي على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء.
٥٩- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره.
٦٠- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد اللّه الكناني عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أولع بلحيتي و أنا محرم فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به فإن تمرة خير من شعرة.
٦١- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم.