مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦ - ٦٦- باب الكفارات
٦٢- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين.
٦٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
٦٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن أبي الفضيل عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل في الصيد: «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال في الظبي شاة و في حمار وحش بقرة و في النعامة جزور.
٦٥- عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في قول اللّه عز و جل: «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال في النعامة بدنة و في حمار وحش بقرة و في الظبي شاة و في البقرة بقرة.
٦٦- عنه عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الظبي شاة و في البقرة بقرة و في الحمار بدنة و في النعامة بدنة و فيما سوى ذلك قيمته.
٦٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
٦٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن