مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٦ - ١٧- باب المهر و الصداق
نصف ولدها و إن كان حملن عندها فلا شيء له من الأولاد.
٨٠- عنه عن محمد بن إسماعيل عن منصور بزرج عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة فوهبتها له و هبتها له إياها و لغيره سواء.
٨١- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له منها إلا ما اشترط.
٨٢- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن أسلم الطبري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس.
٨٣- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى قال لا بأس.
٨٤- عنه عن علي بن الحسن عن محمد بن خالد الأصم عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها أبدا في حياتها و لا بعد موتها على أن