مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢ - ٦٦- باب الكفارات
٩٥- عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة و درست عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال على كل إنسان منهم شاة.
٩٦- عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن إسماعيل عن أبيه عن إدريس بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته
٩٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم بن أعين عن يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة و ليس على الذي ذبحه إلا شاة.
٩٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه و كنا محرمين فمر بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت.
فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) بمكة فأخبرته و سألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة و تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد و لو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة قال أبو ولاد كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.
٩٩- عنه عن موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب