مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٥ - ١٧- باب المهر و الصداق
أن يدخل بها قال لا مهر لها و ترد عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها.
٧٦- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك و طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة و يكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له فإن ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث قال يكون نصف ما تركت للمرأة و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها.
٧٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك قال حرام لأنه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها.
٧٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة و هو غائب فأنكحوا الغائب و فرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سيق الصداق فقال إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق و لا ميراث و إن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هي وارثة و عليها العدة.
٧٩- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) رجل تزوج امرأة و مهرها مهرا فساق إليها غنما و رقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان ساق إليها ما ساق و قد حملن عنده فله نصفها و