مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٧ - ١١- باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
رجل كان بينه و بين امرأة فجور فقال إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء و إن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها.
١١- عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي قال إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي أحب أن تسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و تقول له إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها و يقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال: فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال لي كذب مره فليفارقها قال فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فو اللّه ما دفع ذلك عن نفسه و خلى سبيلها.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أ يتزوج ابنتها فقال لا قلت إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء فقال لا يصدق و لا كرامة.
١٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أتى غلاما أ تحل له أخته قال فقال إن كان ثقب فلا.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أخته.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه أو عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا