مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦ - ٦٦- باب الكفارات
عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها و إن كانت طرية عليها فله قلعها.
١٧٣- عنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الشجرة يقلعها الرجل في منزله في الحرم فقال إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها.
١٧٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب و محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن جميل و عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد ابن حمران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع فقال أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه.
١٧٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.
١٧٦- عنه روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان و ابن أبي عمير عن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا و لم يأمره سيده قال ليس على سيده شيء.
١٧٧- عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام.
١٧٨- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول للمحرم أن