مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨١ - ١٠- باب الأسراء
٥- عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال سألته عن الأسير فقال طعام الأسير على من أسره و إن كان يريد قتله من الغد فإنه ينبغي له أن يطعم و يسقى و يظل و يرفق به من كان من كافر أو غير كافر.
٦- عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه عز و جل: «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً» قال هو الأسير و قال الأسير يطعم و إن كان يقدم للقتل و قال إن عليا (عليه السلام) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.
٧- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين و أولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين.
فكيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين و مماليكهم فقال أما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين و لكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود و أما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون و يعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل عن الترك