مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠ - ٦٦- باب الكفارات
فقال هو سبع و كل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه.
١٣٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة و الصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد أ ما يجب أن يأكل من ماله قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل و ليفده.
١٤٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد قال يأكل الصيد قلت إن اللّه عز و جل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك أو الميتة قلت من مالي قال هو مالك و عليك فداؤه قلت فإن لم يكن عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
١٤١- عنه عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا فقال يأكل الميتة و يترك الصيد.
١٤٢- عنه عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال و ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد و لأن اللّه قد أوجبه عليك.
فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحل فعليك القيمة و إن أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا و أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان