مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥ - ٦٥- باب العمرة و احكامها
شهور السنة شاء و أفضل العمرة عمرة رجب.
١١- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له العمرة بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من الرأس.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت و بالصفا و المروة ثم يحل فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل.
١٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة قال يجزئه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و حلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت و من شاء أن يقصر قصر.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المعتمر يطوف و يسعى و يحلق قال و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
١٧- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب