مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧ - ٦٥- باب العمرة و احكامها
ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي و يواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحل.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا ليس بواجب قال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كانت تلك الساعة اجتنب عما يجتنب المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه.
٢٣- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال إن مرادا بعث ببدنة و أمر أن تقلد و تشعر في يوم كذا و كذا فقلت له إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) بالحيرة فقلت له إن مرادا صنع كذا و كذا و إنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد فقال مره أن يلبس الثياب و ليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه.
٢٤- الصدوق: روى سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهي متعة و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة.
فإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي