مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٩ - ٩- باب مناكحة الزانى و ولد الزنا
يعرف منه التوبة.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها.
٦- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله عز و جل: «وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» قال إنما ذلك في الجهر ثم قال لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
٧- الصدوق: روي عن أبي المغراء عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا و لا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة.
٨- عنه روى داود بن سرحان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه عز و جل: «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» قال هن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا شهروا بالزنا و عرفوا به و الناس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة.
٩- عنه روى ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا فقال لا بأس إنما يكره مخافة العار و إنما الولد للصلب و إنما المرأة وعاء قال قلت فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطؤها قال لا بأس.