مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩ - ٦٦- باب الكفارات
هو محرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور و إن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه.
٢٢- عنه عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شيء.
٢٣- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان و الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
٢٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن وهب ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يستمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاهى حتى أمنى قال ليس عليه شيء.
٢٥- عنه روى سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال ليس عليه شيء.
٢٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه قال لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة.
٢٧- عنه روى الحسين بن سعيد عن صفوان و النضر عن ابن سنان و حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمحرم