مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠ - ٦٦- باب الكفارات
أن يتزوج و لا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.
٢٨- عنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محرم يتزوج قال نكاحه باطل.
٢٩- عنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نكاحه.
٣٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن أبان قال انتهيت إلى باب أبي عبد اللّه (عليه السلام) فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي ما لك قلت أردت أن أصنع شيئا فلم أصنع حتى يأمرني أبو عبد اللّه (عليه السلام) فأردت أن يحصن اللّه فرجي و يغض بصري في إحرامي فقال لي كما أنت و دخل فسأله عن ذلك فقال هذا الكلبي على الباب و قد أراد الإحرام و أراد أن يتزوج ليغض اللّه بذلك بصره إن أمرته فعل و إلا انصرف عن ذلك فقال لي مره فليفعل و ليستتر.
٣١- عنه عن موسى بن القاسم عن عباس عن عبد اللّه بن بكير عن اديم بن الحر الخزاعى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
٣٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
٣٣- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل.