مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١ - ٦٦- باب الكفارات
٣٤- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلا.
٣٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له قلت فإن فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة و على المرأة إن كانت محرمة بدنة و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي قد تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.
٣٦- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال حججت و جماعة من أصحابنا و كانت معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاء رجل من أصحابنا فقال يا هؤلاء إني قد بليت قلنا بما ذا قال شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد اللّه (عليه السلام) فسألناه فقال عليه بدنة فقالت المرأة فاسألوا لي أبا عبد اللّه (عليه السلام) فإني قد اشتهيت فسألناه فقال عليها بدنة.
٣٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره و هو محرم قال عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فإن قلم أظافير رجليه و يديه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.