مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨ - ٦٦- باب الكفارات
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال لا شيء عليه.
١٨- عنه روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فينزلها من المحمل و يضمها إليه قال لا بأس قلت فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك.
١٩- عنه عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل محرم حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها و مسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شيء.
٢٠- عنه عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى فقال إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء.
٢١- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع أبي سيار قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و إن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر اللّه و من مس امرأته و