مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦ - ١- باب فرض الزكاة
يوم و إن شاء في كل جمعة و إن شاء في كل شهر و قد قال اللّه عز و جل أيضا: أقرضوا اللّه قرضا حسنا.
و هذا غير الزكاة و قد قال اللّه عز و جل أيضا ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانية و الماعون أيضا و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و المعروف يصنعه و مما فرض اللّه عز و جل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز و جل الذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل و من أدى ما فرض اللّه عليه فقد قضى ما عليه و أدى شكر ما أنعم اللّه عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم اللّه عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره و لما وفقه لأداء ما فرض اللّه عز و جل عليه و أعانه عليه.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير قال كنا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) و معنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها و إنما هو شيء ظاهر إنما حقن بها دمه و سمي بها مسلما و لو لم يؤدها لم تقبل له صلاة و إن عليكم في أموالكم غير الزكاة.
فقلت أصلحك اللّه و ما علينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان اللّه أ ما تسمع اللّه عز و جل يقول في كتابه و الذين في أموالهم حق معلوم.
للسائل و المحروم قال قلت ما ذا الحق المعلوم الذي علينا قال هو الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه و قوله عز و جل و يمنعون الماعون،
قال هو القرض يقرضه و المعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكاة فقلت له إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و أفسدوه فعلينا جناح إن نمنعهم فقال لا ليس عليكم جناح إن تمنعوهم إذا كانوا كذلك قال