مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٤ - ٧- باب زكاة التمر و الزبيب
ستون صاعا و قال في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة و ما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالصدقة و هو العشر و ما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
٧- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزكاة في التمر و الزبيب فقال في كل خمسة أوساق و سق و الوسق ستون صاعا و الزكاة فيهما سواء.
٨- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال فيما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشر فأما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقى سيحا فقال إن ذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقلت و الأرض تسقى بالدوالي.
ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا قال و كم تسقى السقية و السقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة أربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر.
٩- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تجب الصدقة إلا في وسقين و الوسق ستون صاعا.
١٠- عنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي