مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٧ - ٢٢- باب من تحل له الزكاة
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر و صلة الإخوان بعشرين و صلة الرحم بأربعة و عشرين.
٢٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تجذ بالليل و لا تحصد بالليل و لا تضح بالليل و لا تبذر بالليل فإنك إن فعلت لم يأتك القانع و المعتر قلت و ما القانع و المعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي يمر بك فيسألك و إن حصدت بالليل لم يأتك السؤال و هو قول اللّه عز و جل و آتوا حقه يوم حصاده عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته و إذا خرج فالحفنة بعد الحفنة و كذلك عند الصرام و كذلك البذر لا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.
٢٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أطعم سائلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحق إن اللّه عز و جل يقول و قولوا للناس حسنا و لا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل.
٢٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل عن النوفلي عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن السائل يسأل و لا يدرى ما هو فقال أعط من وقعت في قلبك له الرحمة و قال أعط دون الدرهم فقلت أكثر ما يعطى قال أربعة دوانيق.
٢٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلتها فيخرج من غلتها دراهم