مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٤ - ١٠- باب زكاة الحبوب و البقول
عندنا ذرة و قد كانت الذرة على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فوقع (عليه السلام) كذلك هو و الزكاة على كل ما كيل بالصاع و كتب عبد اللّه و روى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سأله عن الحبوب فقال و ما هي فقال السمسم و الأرز و الدخن و كل هذا غلة كالحنطة و الشعير فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الحبوب كلها زكاة.
٤- عنه روى أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب الحمص و العدس زكاة فوقع (عليه السلام) صدقوا الزكاة في كل شيء كيل.
٥- عنه عن حميد بن زياد عن أحمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحرث ما يزكى منه فقال البر و الشعير و الذرة و الأرز و السلت و العدس كل هذا مما يزكى و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس على البقول و لا على البطيخ و أشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما في الخضر قال و ما هي قلت القضب و البطيخ و مثله من الخضر قال ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال و يحول عليه الحول ففيه الصدقة و عن الغضاة من الفرسك و أشباهه فيه زكاة قال لا قلت فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز