مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٦ - ٩- باب الدين و القرض
أصحابه عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا مات الرجل حل ما له و ما عليه من الدين.
١٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
١٩- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل مات و عليه دين قال إن كان أتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه اللّه [عليه] إذا علم بنيته [الأداء] إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق و كذلك الزكاة أيضا و كذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.
٢٠- عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من استدان دينا فلم ينو قضاه كان بمنزلة السارق.
٢١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا يباع الدين بالدين.
٢٢- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما لفلان يشكوك فقال له يشكوني أني استقضيت منه حقي قال فجلس أبو عبد اللّه (عليه السلام) مغضبا ثم قال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أ رأيت ما حكى اللّه