مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٢ - ١٤- باب الهبات و الجوائز
١٤- باب الهبات و الجوائز
٥- أبو حنيفة المغربي: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة و العطية فقال لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء فأما إن كان مريضا و مات من علته تلك لم تجز و قال إذا وهب الرجل لولده ما شاء و فضل بعضهم على بعض بما أعطاه و أخرجه من ملكه إلى ملك من أعطاه إياه من ولده.
و هو صحيح جائز الأمر فلا بأس بذلك و له ماله يصنعه حيث أحب و قد صنع ذلك علي (عليه السلام) بابنه الحسن و فعل ذلك الحسين بابنه علي و فعل ذلك أبي و فعلت أنا.
٦- عنه (عليه السلام) أنه قال الهبة جائزة إذا قبلت قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم.
٧- عنه (عليه السلام) أنه قال من وهب هبة يريد بها وجه اللّه و الدار الآخرة أو صلة رحم فلا رجعة له فيها و من وهب هبة يريد بها عوضا كان له الرجوع فيها إن لم يعوض.
٨- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) الهبة يرجع فيها صاحبها حيزت