مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٢ - ١٥- باب السحت و الكسب الحرام
اكتسب و هو يقول: «إنّ الحسنات يذهبن السّيّئات» فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة و لكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.
٩- عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله عز و جل: «و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» فقال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول اللّه عز و جل لها كوني هباء و ذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن.
١١- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن السحت فقال الرشا في الحكم.
١٣- عنه عن على بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبى هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبى عبد اللّه العامري، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال سحت فأما