مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٩ - ٣٨- باب بنى هاشم و مواليهم
٢٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) يسأل شهابا من زكاته لمواليه و إنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
٢٩- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة.
٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت أ تحل الصدقة لبني هاشم فقال إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة.
٣١- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن النوفلي عن عيسى بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة.
٣٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف و لو جاءوا بذنوب أهل الدنيا رجل نصر ذريتي و رجل بذل ماله لذريتي عند الضيق و رجل أحب ذريتي باللسان و القلب و رجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا و شردوا.
٣٣- أبو حنيفة المغربي: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا تحل الصدقة لي و لا لأهل بيتي إن الصدقة أوساخ الناس فقيل