مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧ - ١- باب فرض الزكاة
قلت له و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا قال ليس من الزكاة قلت قوله عز و جل الذين ينفقون أموالهم بالليل و النهار سرا و علانية قال ليس من الزكاة قال فقلت قوله عز و جل إن تبدوا الصدقات فنعما هي و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال ليس من الزكاة و صلتك قرابتك ليس من الزكاة.
١٠- عنه عن علي بن محمد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل و الذين في أموالهم حق معلوم. للسائل و المحروم أ هو سوى الزكاة فقال هو الرجل يؤتيه اللّه الثروة من المال فيخرج منه الألف و الألفين و الثلاثة الآلاف و الأقل و الأكثر فيصل به رحمه و يحمل به الكل عن قومه.
١١- عنه عن ابن فضال عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله عز و جل للسائل و المحروم قال المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء و البيع.
١٢- عنه في رواية أخرى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنهما قالا المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس و لم يبسط له في الرزق و هو محارف.
١٣- عنه عن علي بن محمد عمن ذكره عن محمد بن خالد عن محمد ابن سنان عن المفضل قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال فقال له الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا فقال أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و عشرون و أما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.
١٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن