مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٢ - ٧- باب زكاة التمر و الزبيب
٧- باب زكاة التمر و الزبيب
١- الحميرى عن محمد بن عيسى قال حدثني ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال خرجت و خرج بعض موالينا إلى بعض منترهات المدينة مثل العقيق و ما أشبهها فدفعنا إلى سقاية لأبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) و فيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي.
فقام إلي المولى الذي كان معي فأدخل إصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي و وافى أبو عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) و هو يعالج إخراج التمرة فقال له ما لك أي شيء تصنع فقال له المولى جعلت فداك هذا تمر الصدقة و الصدقة لا تحل لبني هاشم قال فقال أبو عبد اللّه إنما ذاك تحرم علينا من غيرنا فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك.
٢- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر و ما سقت السواني و الدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال فيما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا العشر و أما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا فقال و إن ذا ليكون