مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧١ - ٢١- باب شراء الطعام
يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتري رجل منهم فيتساءلونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم و يقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا و قد شركوه فقلت إن صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا و لنا أجراء فيعيرونه فيزيد و ينقص قال لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه و ترك نصفه ثم جاء بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا و كذا فإنما له سعره و إن كان إنما أخذ بعضا و ترك بعضا و لم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم فارتفع الطعام أو نقص و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي و قال إنما لك ما قبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي و إن كان إنما اشتراه و لم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد.
١٧- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة و لكن يرد عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.
١٨- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن