مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٦ - ١٥- باب مانع الزكاة
٤- عنه عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن مالك بن عطية عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) دمان في الإسلام حلال لا يقضي فيهما أحد بحكم اللّه حتى يقوم قائمنا الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكاة يضرب عنقه
٥- عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من منع الزكاة في حياته طلب الكرة بعد موته.
٦- عنه عن البرقي عن بعض أصحابه قال من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمسلم و لا بمؤمن و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما ضاع مال في بر و لا بحر إلا من منع الزكاة و قال إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه.
٧- عنه عن عبد العظيم بن عبد اللّه العلوي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تارك الزكاة و قد وجبت له كمانعها و قد وجبت عليه.
٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فقال يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل اللّه عز و جل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ثم قال هو قول اللّه عز و جل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني ما بخلوا به من الزكاة.
٩- عنه عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم و هو