مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥ - ٣- باب فضل الصدقة
عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب و لا صدقة الأعراب في المهاجرين.
١١٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما يعطى المصدق قال ما يرى الإمام و لا يقدر له شيء.
١١٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضال عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله عز و جل للسائل و المحروم قال المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء و البيع.
١١٧- عنه في رواية أخرى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنهما قالا المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس و لا يبسط له في الرزق و هو محارف.
١١٨- عنه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من تمام الصلاة و من صام و لم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا و من صلى و لم يصل على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن اللّه عز و جل بدأ بها قبل الصلاة فقال «قد أفلح من تزكّى و ذكر اسم ربّه فصلّى».
١١٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أحسنوا جوار النعم قلت و ما حسن جوار النعم قال الشكر لمن أنعم بها و أداء حقوقها.
١٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه تعالى يقول ما من شيء إلا و قد كفلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة