مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٧ - ٢٥- باب زكاة الفطرة
١٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة قال نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان و سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله فقال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
١٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير و الكبير و الحر و المملوك و الغني و الفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين و قال التمر أحب ذلك إلي.
١٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفطرة متى هي فقال قبل الصلاة يوم الفطر قلت فإن بقي منه شيء بعد الصلاة فقال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه.
١٧- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: «قد أفلح من تزكّى و ذكر اسم ربّه فصلّى» فقال يروح إلى الجبانة فيصلي.
١٨- عنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال