مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٣ - ٨- باب زكاة الذهب و الفضة
زكاة قال لا.
٢٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال زكاة الحلي أن يعار.
٢٦- عنه عن علي بن الحسن عن أحمد و محمد ابني الحسن عن علي ابن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحلي فيه زكاة قال إنه ليس فيه زكاة و إن بلغ مائة ألف درهم و أبي يخالف الناس في هذا.
٢٧- عنه عن علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحلي فيه زكاة قال لا إلا ما فر به من الزكاة.
٢٨- عنه عن محمد بن عبد اللّه عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار و المائتي دينار و أراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة قال ليس فيه الزكاة قال قلت فإنه فر به من الزكاة فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة و إن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.
٢٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و إنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أ عليه الزكاة قال ليس على الحلي زكاة و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
٣٠- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن