مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١ - ١- باب فرض الزكاة
الأغنياء و حقيق على اللّه عز و جل أن يمنع رحمته من منع حق اللّه في ماله و أقسم بالذي خلق الخلق و بسط الرزق أنه ما ضاع مال في بر و لا بحر إلا بترك الزكاة و ما صيد صيد في بر و لا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم و إن أحب الناس إلى اللّه عز و جل أسخاهم كفا و أسخى الناس من أدى زكاة ماله و لم يبخل على المؤمنين بما افترض اللّه عز و جل لهم في ماله.
٢٢- عنه قال الصادق (عليه السلام) إنما جعل اللّه عز و جل الزكاة في كل ألف خمسة و عشرين درهما لأنه عز و جل خلق الخلق فعلم غنيهم و فقيرهم و قويهم و ضعيفهم فجعل من كل ألف خمسة و عشرين مسكينا و لو لا ذلك لزادهم اللّه لأنه خالقهم و هو أعلم بهم.
٢٣- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه تعالى فرض الزكاة كما فرض الصلاة فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عتب و ذلك أن اللّه عز و جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء مما يكتفون به و لو علم اللّه أن الذي فرض لهم لم يكفهم لزادهم فإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة.
٢٤- الطوسي بإسناده عن علي بن عقبة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول ما فرض اللّه عز ذكره على هذه الامة أشد عليهم من الزكاة و ما تهلك عامتهم الا فيها.
٢٥- الفتال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ ترون أن في المال زكاة وحدها ما