مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧١ - ٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن صفو المال قال للإمام يأخذ الجارية الروقة و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.
٥٧- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شيء.
٥٨- عنه عن محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد ابن بشار عن يعقوب عن العباس الوارق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان الخمس للإمام.
٥٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم قال عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
٦٠- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية و إنما الجزية عطاء المهاجرين و الصدقة لأهلها الذين سماهم اللّه في كتابه و ليس لهم من الجزية شيء ثم قال ما أوسع العدل ثم قال إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها بإذن اللّه عز و جل.