مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٠ - ٣٩- باب الخمس و الغنائم و الانفال و الجزية
كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحب.
٥٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة قال و حدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الأنفال فقال ما كان من الأرضين باد أهلها و في غير ذلك الأنفال هو لنا و قال سورة الأنفال فيها جدع الأنف و قال: «
ما أفاء اللّه على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب و لكنّ اللّه يسلّط رسله على من يشاء» و قال الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل و الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.
٥٣- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول و سئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للّه عز و جل نصفها يقسم بين الناس و نصفها لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فما كان لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فهو للإمام.
٥٤- عنه عن أبي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء كان للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم و قال و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
٥٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى فقال هو من أهل هذه الآية: «يسألونك عن الأنفال
٥٦- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن