مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٤ - ١٥- باب السحت و الكسب الحرام
٢٣- عنه روي عن عيسى بن شفقي و كان ساحرا يأتيه الناس و يأخذ على ذلك الأجر قال فحججت فلقيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) بمنى فقلت له جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر و كنت آخذ عليه الأجر و قد حججت و من اللّه عز و جل علي بلقائك و قد تبت إلى اللّه فهل لي في شيء منه مخرج فقال نعم حل و لا تعقد.
٢٤- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس بثمنه و الآخر لا يحل ثمنه.
٢٥- عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت قال و لا بأس بثمن الهر.
٢٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبي عبد اللّه قال سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر و استماعهن نفاق.
٢٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول المغنية ملعونة ملعون من أكل من كسبها.
٢٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
٢٩- عنه عن الحكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال