مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٩ - ٨- باب زكاة الذهب و الفضة
٨- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحلي فيه زكاة قال لا.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحلي فيه زكاة قال لا.
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحلي أ يزكّى فقال إذا لا يبقى منه شيء.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا و لو بلغ مائة ألف.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال زكاة الحلي عاريته.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و إنه جعل تلك الأموال حليا أراد أن يفر بها من الزكاة أ عليه الزكاة قال ليس على الحلي زكاة و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
١٤- الصدوق: روى سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة